الشروط والاحكام الخاصة بعضوية الجمعية
العضوية وشروطها وإجراءاتها
تكون العضوية على ثلاث أنواع :
- عضوية عاملة: ويشترط لها :
أ) أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية .
ب) أن يدفع الاشتراكات السنوية .
جـ) ما يراه مجلس الإدارة من شروط .
د) أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة .
- عضوية شرفية : تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية ، أو قدم خدمات مالية أو معنوية ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات .
- عضوية انتساب :
يتمتع بها :
أ) الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية.
ب) العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العامة. ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت .
إنهاء العضوية
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية :
- انسحاب العضو أو وفاته.
- إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
- إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية مادياً كان أم أدبياً ، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية .
إعادة تجديد العضوية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.